Court of Cassation, criminal chamber 14/02/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 37/1996
- Date
- 14/02/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير الادلة الدالة على وقوع الجرم فيما خص ثبوت نية الغش بسبب اعتماد نقاط تشابه متعددة في العلامات الفارقة التجارية والصناعية لشركتين صناعيتين
-
حيث ان القرار المطعون فيه اثبت في باب الوقائع ان الشركة المدعية وضمانا لحقوقها وحفاظا عليها اقدمت على تسجيل العلامات الفارقة التجارية والصناعية التي تتعلق باسمها لدى دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بتاريخ 25/10/1979 برقم 37858 وتاريخ 15/12/83 برقم 45127 وتاريخ 18/12/82 برقم 43089 وان المدعى عليه طالب النقض سجل علامته التجارية والصناعية بعد ذلك اي بتاريخ 8/5/87 برقم 50285 وحيث ان القرار المطعون فيه استعرض بعد ذلك نقاط التشابه ونقاط الاختلاف بين زجاجتي الجهة المدعية والمدعى عليه وخلص الى اعتبار ان نقاط التشابه الاجمالي بين الزجاجتين هي اكثر بكثير من نقاط الاختلاف لدرجة ان المستهلك او الشاري حتى لهذا الصنف من المشروبات يقع في الغلط عندما يريد شراء زجاجة الشركة المدعية فياخذ بدلا عنها زجاجة المدعى عليه وان اعتماد نقاط التشابه المعددة يثبت نيه الغش وبذلك تكون عناصر الجنحة المنصوص عنها في المادتين 703/720 عقوبات متوفرة وحيث انه يعود لمحاكم الاساس امر تقدير الوقائع الدالة على الجرم وتقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز خاصة وانه لم يثبت حصول تشويه للوقائع