Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
259/1997
Date
25/11/1997
President
احمد المعلم
Members
نمور، راهب
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ الاظناء مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام

-

حيث ان طالبي التمييز يدلون تحت هذا السبب بانه لم يجر ابلاغهم مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام وحيث انه من الرجوع الى نص المادة 268 أ م ج يتبين انها اوجبت مثل هذا التبليغ للمتهم ولم تأت على ذكر الاظناء كما هي حالة طالبي التمييز كما ان المادة 202 ا م ج المتعلقة بالمحاكمة الجناحية لم تفرض مثل هذا التبليغ ايضا

- السبب التمييزي المبني على عدم توضيح اسباب الاتهام وعدم تقديم قائمة الشهود

-

وحيث ان طالبي التمييز يدلون تحت هذا السبب في مذكرتهم التوضيحية المذكورة اعلاه ان المدعي العام لم يوضح اسباب الاتهام ولم يقدم قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم وان الكاتب لم يتل قائمة الشهود وفقا لما نصت عليه المادة 293 ا م ج فان عدم التقيد باحكام هذه المادة ليس من الاسباب المؤدية الى البطلان كونه لم يرد نص يوجب البطلان عند عدم التقيد بمضمونها وعلى فرض انها من المعاملات الجوهرية بعد ان جرى تعديل المادة 113 من المرسوم 7855 بالقانون رقم 303/94