Court of Cassation, criminal chamber 18/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 244 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 244/1997
- Date
- 18/11/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم سؤال الشاهد عن المتهم الماثل امام محكمة الجنايات
-
يدلي طالبا التمييز بانه لم يصر الى سؤال الشهود عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادتهم كما لم يصر الى سؤال المتهم عما يقوله في اقوال الشهود. مما يشكل مخالفة جوهرية تجر الى الابطال. وحيث ان نص المادة 300 اصول جزائية لم يرد فيها نص على الابطال في حال مخالفة احكامها وحيث انه عملا بأحكام القانون رقم 303/94 اصبح الابطال محصورا في الحالات التي يرد عليها نص لذلك فان هذا السبب يكون مستوجب الرد.