Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 219 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
219/1997
Date
09/10/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اشتمال طلب التمييز على اسم المميز عليه

-

حيث وان يكن هذا الطلب ورد ضمن المهلة القانونية موقعا من محام في الاستئناف ارفق وكالته وصورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه الا انه لم يوجه ضد اي طرف لا سيما الحق العام فيكون مخالفا لاحكام المادة 131 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 لجهة وجوب ان يشتمل طلب التمييز على اسم المتداعين اي من يوجه ضده وهذه المخالفة من شأنها ان تؤدي الى رده شكلا

- مفعول استجواب المتهم تمهيديا بعد المهلة

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بانه استجوب تمهيديا خارج مهلة الاربع وعشرين ساعة المنصوص عنها في المادة 285 اصول جزائية وحيث ان المهلة المذكورة ليست مهلة الزامية يعلق الابطال على عدم مراعاتها فقد يحول حائل مادي دون ان يؤثر ذلك على صحة هذا الاجراء وعليه فان هذا السبب يكون مردودا