Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
228/1997
Date
04/11/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مدى حق المدعي الشخصي في تمييز القرار الصادر عن محكمة الجنايات طالبا تشديد عقوبة المتهم

-

حيث ان طالبي التمييز قد ادليا بسبب واحد وحيد تذرعا فيه بان الحكم المطعون فيه هو مخالف للقانون اذ انه اعتبر الفعل من نوع القتل القصد في حين انه من نوع القتل العمد وراح يفند في الصفحات 4 و5 و6 الاسباب التي يعتمد عليها. وحيث طالما ان الحكم المطعون فيه قضى لطالبي التمييز بالتعويضات الشخصية فانه اضحى سيانا ان كان الفعل من نوع جناية العمد ام القصد الامر الذي يدخل في اختصاص الدعوى العامة المتروكة للنيابة العامة. وعلى هذا الاساس فلا صفة لهما في الادلاء بما ادليا به فيكون هذا السبب مردودا.