Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
241/1997
Date
13/11/1997
President
احمد المعلم
Members
نمور، راهب
Source
Lebanese University

- صلاحية محكمة الاساس في تقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز في هذا الخصوص

-

وحيث من مراجعة التحليل الوارد في باب القانون يتبين ان المحكمة اقتلعت بأقدامه على الانذار بالمخدرات وفصلت الاسباب التي كونت لديها هذه القناعة بما جاء في الاقوال المذكورة اعلاه. وحيث انه على ضوء ما ذكر يكون الطعن الموجه للحكم منصب¹ا على تقدير الادلة وليس على الخطأ في تطبيقه القانون وهذا الامر يعود لقضاة الاساس ويخرج عن رقابة محكمة التمييز ولذلك يكون هذا السبب مردودا.