Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/1997
- Date
- 13/11/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، راهب
- Source
- Lebanese University
- صلاحية محكمة الاساس في تقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز في هذا الخصوص
-
وحيث من مراجعة التحليل الوارد في باب القانون يتبين ان المحكمة اقتلعت بأقدامه على الانذار بالمخدرات وفصلت الاسباب التي كونت لديها هذه القناعة بما جاء في الاقوال المذكورة اعلاه. وحيث انه على ضوء ما ذكر يكون الطعن الموجه للحكم منصب¹ا على تقدير الادلة وليس على الخطأ في تطبيقه القانون وهذا الامر يعود لقضاة الاساس ويخرج عن رقابة محكمة التمييز ولذلك يكون هذا السبب مردودا.