Court of Cassation, criminal chamber 13/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 240/1997
- Date
- 13/11/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- الراهب، نمور
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم دعوى الشاهد امام محكمة الجنايات
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب ان الحكم المطعون فيه استند الى افادتي الشاهدين نبيل مظلوم آمر مفرزة استقصاء جبل لبنان والى آمر فصيلة جونية من دون ان يدعي امام المحكمة لاستماعهما بعد اليمين مما يشكل مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة يجر الى الابطال وحيث تبين من ملف الدعوى أ- ان هذين الشاهدين استمعا من قبل قاضي التحقيق بعد اليمين ب- ان اقوالهما هذه تليت امام محكمة الجنايات في جلسة 13/11/1996 وفقا للعبارة الواردة تليت جميع اوراق هذه الدعوى ج- ان طالب التمييز لم يطلب من المحكمة جلبهما والاستماع اليهما د- انه بعد ان تعذر جلب الشاهد محمد خالد المحمد لعدم تمكن طالب التمييز من بيان عنوانه صرف النظر عنه بناء لطلبه وتليت افادته المعطاة امام قاضي التحقيق علنا وحيث ان هذه الوقائع تمنع على طالب التمييز التذرع بما تذرع به وان يكن الحكم المطعون فيه قد استند على اقوال الشهود في الادلة
- مفعول عدم عرض المواد الجرمية من قبل محكمة الجنايات
-
حيث ان طالب التمييز يأخذ على المحكمة عدم عرض المواد الجرمية وحيث ان عرض هذه المواد مفروض لمصلحة الدفاع الذي لم يطلب ذلك في سياق المحاكمة وبالتالي لا يسوغ له التذرع به كسبب من اسباب التمييز