Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
210/1997
Date
23/09/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة الاسقاط ولا الحكم الغيابي

-

يتذرع طالب النقض تحت هذا السبب بان المحكمة لم تقم بتلاوة الاسقاط الوارد في الدعوى ولا الحكم الغيابي الصادر بحقه ولا تحقيق الشرطة العسكرية. وحيث من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين انه تضمن عبارة (تليت كافة التحقيقات الاولية والاستنطاقية) وان هذه العبارة تنطوي على الاسقاط وكذلك الامر تحقيق الشركة العسكرية. وحيث انه بالنسبة للحكم الغيابي فانه لا مبرر لتلاوته طالما انه اضحى كأنه لم يكن بمقتضى المادة 346 اصول جزائية.

- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل واصول اثبات جرم السرقة امام محكمة الجنايات

-

تحت هذا السبب يدلي طالب التمييز بان المحكمة ادانته بالسرقة دون توافر اي دليل الا حيازته الدراجة لفترة زمنية قصيرة بعد اصلاحها وبعد ان وجدها مرمية في خربة مهملة فلا تكون الادلة متوافرة مما يشكل نقصا في التعليل يجر الى النقض. وحيث من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين ان المحكمة بنت قناعتها على اقوال المدعي في التحقيق الاولي وعلى ما ورد في الاسقاط وعلى قرينة ضبط الدراجة وعلى مدلول اقوال طالب التمييز. وحيث ان ما بنت عليه المحكمة يشكل التعليل الكافي وهو على كل حال يدخل في اطار تقدير المحكمة للوقائع وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز فيكون بالتالي ان هذا السبب مردودا.