Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
176/1997
Date
10/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعحع
Source
Lebanese University

- مفهوم الشريك في جريمة السرقة

-

حيث ان طالب النقض قد اعترف بانه قام بمراقبة الطريق وخاصة المارة في الوقت الذي كان فيه رفيقه يقوم بالسرقة في الداخل وحيث ان الحكم المطعون فيه اعتمد هذا الاعتراف دليل اثبات بحق طالب النقض واعتبره اشتراكا في السرقة وبالتالي ليس من تشويه للوقائع