Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/1997
- Date
- 10/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعحع
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الشريك في جريمة السرقة
-
حيث ان طالب النقض قد اعترف بانه قام بمراقبة الطريق وخاصة المارة في الوقت الذي كان فيه رفيقه يقوم بالسرقة في الداخل وحيث ان الحكم المطعون فيه اعتمد هذا الاعتراف دليل اثبات بحق طالب النقض واعتبره اشتراكا في السرقة وبالتالي ليس من تشويه للوقائع