Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/1997
- Date
- 26/11/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- جعجع، عبدالله
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم الاستماع الى الشاهد
-
حيث ان محكمة الجنايات عندما اخذت الدعوى للحكم دون ان تستمع الى شاهدين كانت قررت دعوتهما فانها تكون ضمنا قد صرفت النظر عن استماعهما وطالما ان المتهم او وكيله لم يطالبا او يصرا على استماعهما او على قراءة المحاضر المنظمة من قبلهما مما يعني انهما رضخا ضمنا لما تصرفت به محكمة الجنايات لهذه الجهة ويقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة
- مفهوم الشك في حصول جريمة محاولة القتل وكيفية استعمال الاداة الجرمية
-
حيث انه من مراجعة الحكم المطعون فيه والادلة التي اعتمدها لا يتبين انه يولد اي مجال للشط واقعة استعمال السكين لا سيما ان افادة المدعي المسقط بعد الاسقاط جاءت غير متناسبة مع افادته الفورية وعبر التحقيق المجرى فضلا عن ثبوت اصابته بجرح في يده مما ترك اثار دماء على نصلة السكين مما يفيد ان المتهم عمد الى استعمالها وحيث ان القول بان فعل المتهم ينطبق على نص المادة 636 عقوبات لان فعل المدعى عليه المتهم تم بالتهديد بالسكين على الشكل المشروح اعلاه