Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/1997
- Date
- 03/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم عرض المواد الجرمية
-
ان تحليل المادة المضبوطة لم يطلبه المتهم ولم يدل به اثناء المحاكمة مما يفيد قناعته الضمنية بان المواد المضبوطة فعلا كما وضعت في المحاضر الرسمية المضمومة للملف كما ان عدم عرض المادة الجرمية لا يشكل معاملة جوهرية تحت طائلة الابطال.