Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
164/1997
Date
03/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم عرض المواد الجرمية

-

ان تحليل المادة المضبوطة لم يطلبه المتهم ولم يدل به اثناء المحاكمة مما يفيد قناعته الضمنية بان المواد المضبوطة فعلا كما وضعت في المحاضر الرسمية المضمومة للملف كما ان عدم عرض المادة الجرمية لا يشكل معاملة جوهرية تحت طائلة الابطال.