Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/1997
- Date
- 03/12/1997
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم تنظيم التقرير الاستئنافي
-
ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية تقضي الى البطلان طالما ان كافة اوراق الاستئناف قد تليت علنا فضلا عن ان لا بطلان بدون نص.