Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
166/1997
Date
03/12/1997
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تنظيم التقرير الاستئنافي

-

ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية تقضي الى البطلان طالما ان كافة اوراق الاستئناف قد تليت علنا فضلا عن ان لا بطلان بدون نص.