Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/09/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
204/1997
Date
03/09/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تبادل الاسئلة بين المتهم والشاهد

-

حيث ان طالب التمييز يدلي تحت هذا السبب بان الشاهد لم يسأل عما اذا كان المتهم هو المراد بافادته وكذلك لم يسأل المتهم عما اذا كان له اعتراض على افادة الشاهد وحيث ان مثل هذا السبب لم يكن يعتبر اصلا كسبب تمييز لانه كان بالامكان ان يمارسه المتهم اثناء الاستماع الى الشهادة وقد تكرس ذلك بمقتضى القانون رقم 303/94 الذي اخرج من دائرة اسباب التمييز الصيغ الجوهرية غير المنصوص صراحة على ابطالها في حال عدم مراعاتها