Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/1995
- Date
- 23/02/1995
- President
- وليد غمرة
- Members
- مرتضى، مولوي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن بالقرار الاتهامي
-
حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذين السببين بان ابلاغه مضبطة الاتهام قد تم ليلا كما انه لم يبلغ "قائمة الشرح" مع قرار الاتهام. وحيث وبصرف النظر عن ان لا شيء يثبت ان تبليغ القرار الاتهامي قد جرى ليلا فانه يقتضي الملاحظة بان اسباب النقض المتعلقة بالقرار الاتهامي وفقا لما يستفاد من المادة 117 من قانون التنظيم القضائي تنحصر بمخالفة القانون او الخطأژفي تفسيره وذلك بالنسبة لما جاء في القرار الاتهامي ذاته فانه يبقى اي محل الاولاد بالسببين المبينين اعلاه هو عند الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات وليس عند الطعن بالقرار الاتهامي ذاته, وحيث ان السببين المدلى بهما يكونان تأسيسا على ما تقدم مستوجبي الرد. حيث ان طالب النقض لم يبين مواقع التناقض مع الوقائع الثانية في رأيه في التحقيقات ولا مواطن اهمال الهيئة الاتهامية واستنادها الى امور لم تتأكد في التحقيقات ولا الدفاع التي تضمنتها المضبطة والتي لم يأت التحقيق على ذكرها, وحيث ان ما تقدم يخالف وجود بيان اسباب النقض بصورة تمكن المحكمة من البحث في مواطن الخلل المشكو منه في القرار المطعون فيه, وحيث ان ما يدلي به طالب النقض تحت هذا السبب يشكل في جوهره طعنا بالوقائع التي اعتبرتها الهيئة الاتهامية ثابتة وهو امر يخرج عن رقابة محكمة التمييز, وحيث فيما يتعلق بالوصف القانوني فان الهيئة الاتهامية كانت محقة في وصفها الفعل الجرمي وذلك على ضوء الوقائع التي اعتبرتها جناية ولم يكن فيما ذهبت اليه الهيئة اي مخالفة للقانون او خطأ في تفسيره.