Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
5/1995
Date
05/01/1995
President
وليد غمرة
Members
مرتضى، مولوي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان اسم المحكمة في الاستجواب التمهيدي

-

ان هذه الجلسة لم تكن للمحاكمة بل للاستجواب التمهيدي,ژوبالتالي لا ضرورة لذكر المحكمة وكامل هيئتها ولا نوعها طالما ان هذه الجلسة هي للاستجواب التمهيدي الذي يجريه الرئيس او المستشار المنتدب من قبله, وبالتالي فان السبب الاول يكون مستوجبا الرد.

- مفعول اغفال المعاملات الجوهرية لجهة نقض الحكم

-

حيث ان عدم تبليغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام لم يعد يشكل سببا للنقض بعد صدور القانون رقم 303 بتاريخ 21/3/94 الذي حذف اغفال المعاملات الجوهرية من اسباب النقض وحيث ان السبب الثاني يكون مستوجبا الرد, ج- عن السبب الثالث: عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام. حيث ان ما قيل عن السبب الثاني ينطبق على السبب الثالث فلا داعي للتكرار وبالتالي فان السبب الثالث يكون مستوجبا الرد. حيث ان عدم تنبيه المتهم ووكيله الى مضمون المادة 291 اصول جزائية وليس 299 كما ذكر طالب النقض خطأ لم يكن حق قبل صدور القانون 303 الآنف الذكر يعتبر من المعاملات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى النقض فبالاحرى ان يكون الامر كذلك بعد صدور القانون المذكور, وحيث ان ما يدلي به طالب النقض من عدم اضافة عبارة شرع بالمحاكمة هو في غير محله لان هذه العبارة لا نص قانوني يلزم بها. وحيث ان السبب الرابع يكون مستوجبا الرد.

- مفعول عدم توقيع الكاتب لمحضر جلسة افهام الحكم

-

عن السبب الخامس: عدم توقيع الكاتب لمحضر اصدار الحكم حيث ان عدم توقيع الكاتب لمحضر جلسة افهام الحكم لا يؤدي الى البطلان وجل ما في الامر ان المادة 290 اصول جزائية تنص على تغريم الكاتب وفقا للمادة 171 اصول جزائية وحيث ان السبب الخامس يكون مستوجبا الرد