Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/1995
- Date
- 09/03/1995
- President
- وليد غمرة
- Members
- مرتضى، المولوي
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال المعاملات الجوهرية لجهة نقض الحكم
-
حيث ان طالبة النقض تدلي تحت هذا السبب بأن ممثل النيابة العامة لم يقدم قائمة الشهود كما ان الكاتب لم يتل هذه القائمة مما يجر الى النقض. وحيث ان اغفال هذه المعاملة لم يعد يشكل سببا للنقض بعد صدور القانون رقم 303 بتاريخ 21/3/94 الذي حذف اغفال المعاملات الجوهرية من اسباب النقض وبالتالي فان هذا السبب يكون مستوجبا الرد. وحيث ان المحكمة لم تكن تعتبر وفقا لاجتهادها المستقر ان عدم عرض المواد الجرمية معاملة جوهرية يجر اغفالها الى النقض وذلك قبل صدور القانون رقم 303 المشار اليه اعلاه فالاولى ان يكون الامر كذلك بعد صدور القانون الآنف الذكر لا سيما وان طالبة النقض لم تطلب عرض هذه المواد اثناء المحاكمة الجنائية, وحيث ان السبب الثاني يكون مستوجبا الرد. حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان عدم اجراء الاستجواب التمهيدي ضمن المهلة المحددة في المادة 285 اصول جزائية لا يجر الى النقض وبالتالي فان السبب الخامس يكون مستوجبا الرد, وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة لا يجر الى الابطال طالما ان الحكم ذكر انه اتهم بحضور ممثل النيابة العامة وان ما يورده الحكم لهذه الجهة يعتبر متمما لمحضر جلسة افهام الحكم. وحيث ان ما قيل بالنسبة لممثل النيابة العامة ينطبق على الكاتب لا سيما وان الحكم موقع من الكاتب وهذا يكفي للدلالة ولاثبات حضوره وكونه معروف الهوية. وحيث ان السبب التاسع يكون مستوجبا الرد.
- مدى امكانية الادلاء بدفوع تختص بمتهم آخر ومفعول شهادة الزوجة ضد الزوج
-
وحيث ان طالبة النقض لا تستطيع التذرع باسباب لا تختص بها بل بسواها من المتهمين وبالتالي فان هذا السبب يكون مستوجبا الرد. حيث ان طالبة النقض تدلي تحت هذا السبب بأنه لا يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها كما تنص على ذلك المادة 304 اصول جزائية وان رجال مكتب مكافحة المخدرات استمعوا الى المتهمة طالبة النقض ضد زوجها المتهم جوزف روحانا وان هذه المخالفة تجر الى النقض, وحيث ان ما تمنعه المادة 304 اصول جزائية هو شهادة الزوج والزوجة فيما بينهما وذلك بعد اليمين واما المحكمة, وانه على افتراض انه لم يكن يجوز سماع المتهمة طالبة النقض ضد زوجها المتهم الآخر جوزف روحانا فان هذا السبب لا يختص بطالبة النقض بل بزوجها التي استمعت زوجته ضده, وبالتالي فان ما تدلي به طالبة النقض تحت هذا السبب يكون مستوجبا الرد, عن السبب الثاني: عدم جلب نتيجة تحليل المادة وعدم عرض هذه النتيجة ووضعها قيد المناقشة وعدم الاستماع الى الصيدلي الكيمائي في المختبر المركزي بعد اليمين. وحيث ان ما تدلي به طالبة النقض لا يختص بها بل بزوجها المتهم الآخر جوزف روحانا طالما ان ما ضبط في المنزل من مادة مخدرة كان جوزف المذكور يحاول اخفاؤها تحت وسادته اثناء مداهمة رجال مكتب مكافحة المخدرات لمنزل الزوجين وبالتالي, فان طالبة النقض لا تستطيع التذرع باسباب لا تختص بها.