Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
7/1995
Date
05/01/1995
President
وليد غمرة
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- في حق المحكمة الحكم بالجنحة المتلازمة مع الجناية التي سقطت بالعفو العام

-

ب- عن السبب الثاني: مخالفة المادة 273 اصول جزائية حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بأن المحكمة اصدرت قرارين منفصلين بقضية واحدة خلافا للقانون وخاصة المادة 273 اصول جزائية التي تفرض النظر في دعوى الجنحة تبعا للجناية وانه يقضي بعقوبة على حدة لكل من الجرمين على ان لا تنفذ الا العقوبة الاشد وفقا للمادة 205 عقوبات وهذه المخالفة تجر الى النقض وحيث ان المادة 253 اصول جزائية تنص على ان تنظر محكمة الجنايات بالجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة اليها بموجب قرار الاتهام ولكنها لا تنص ولا تلزم محكمة الجنايات بأن تصدر حكما واحدا في كل الجرائم المحالة اليها بل يمكنها وبحسب مقتضى الحال ان تصدر قرارا على حدة في احدى الجرائم المحالة اليها لا سيما اذا كان هناك دفوع شكلية مقدمة اليها كما هو الحال في الدعوى الحاضرة, اذ فصلت المحكمة بالدفع الشكلي المقدم من طالب النقض والمتعلق بطبيعة الجناية المسندة اليه فاعتبرت في قرارها الاول الصادر بتاريخ 27/1/94 ان الجناية المسندة الى المتهم طالب النقض هي جريمة سياسية فقضت تبعا لذلك باسقاطها بالعفو العام عملا باحكام الفقرة ج من المادة الثانية من القانون رقم 94/91 وقررت متابعة النظر بالجنحة المسندة الى طالب النقض والمنصوص عليها في المادة 72 اسلحة ثم اصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/1/94 والقاضي بادانة طالب النقض, وحيث ان المحكمة تكون قد طبقت المادة 273 اصول جزائية ونظرت بالجنحة المسندة الى طالب النقض والمتلازمة مع الجناية المسندة اله نظرا للتلازم بينهما ولم ترتكب في ذلك اي خطأ بل احسنت تطبيق القانون, وحيث ان طالب النقض عاد وكرر تحت السبب الثاني ما ادلى به تحت السبب الاول لجهة المادة 25 عقوبات وقد سبق البحث في ذلك عند مناقشة السبب الاول ولا داعي للتكرار. حيث ان السبب الثاني يكون مستوجبا الرد. وحيث بعد القول بوجوب رد السبب المدلى بهما من طالب النقض فان طلب النقض يكون مستوجبا الرد في الاساس.