Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 218/1996
- Date
- 12/11/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم استماع الشهود
-
اما بالنسبة لعدم جلب منظمي المحاضر لتحليفهم اليمين القانونية فانه يتبين من جهة انه صرف النظر عن استماع احد الشهود بناء لموافقة النيابة العامة ووكلاء الدفاع ومن جهة اخرى لم تبد هذه الجهة اي وكلاء الدفاع اي مطلب من هذا النوع فلا يعود من حقها والحالة ما ذكر التذرع بهذا السبب.