Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
218/1996
Date
12/11/1996
President
احمد المعلم
Members
نمور، مرتضى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم استماع الشهود

-

اما بالنسبة لعدم جلب منظمي المحاضر لتحليفهم اليمين القانونية فانه يتبين من جهة انه صرف النظر عن استماع احد الشهود بناء لموافقة النيابة العامة ووكلاء الدفاع ومن جهة اخرى لم تبد هذه الجهة اي وكلاء الدفاع اي مطلب من هذا النوع فلا يعود من حقها والحالة ما ذكر التذرع بهذا السبب.