Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/01/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
6/1995
Date
05/01/1995
President
وليد غمرة
Members
مرتضى، المولوي
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال المعاملات الجوهرية لجهة نقض الحكم

-

- عن السبب الاول: مخالفة المادة 293 اصول جزائية. حيث ان عدم تلاوة خاتمة شهود الحق العام في جلسة المحاكمة لم يعد يشكل سببا للنقض بعد صدور القانون رقم 303 تاريخ 21/3/94 الذي حذف اغفال المعاملات الجوهرية من اسباب النقض فيكون السبب الاول مردودا. حيث ان عدم ابلاغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام لم يعد يشكل سببا للنقض بعد صدور القانون 303 الآنف الذكر والذي حذف اغفال المعاملات الجوهرية من اسباب النقض, فيكون السبب الثالث مستوجبا الرد.