Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
29/1996
Date
23/01/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الاصول المتبعة في الاستماع الى الشهادة

-

حيث ان طالبة التمييز تدلي تحت هذا السبب انه على رئيس المحكمة ان يأمر بادخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم, فلا يخرجون الا لاداء الشهادة, غير انه لم يتقيد بهذه المعاملة, كما ان المادة 300 , واجبت سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود باقواله وما اذا كان لهذا الاخير اي اعتراض على الشهادة. ولكن رئيس المحكمة لم يتقيد بذلك ايضا, ما يؤدي الى الابطال. وحيث من مراجعة المحضر يتبين انه ذكر ازاء كل منها عبارة "ادخلوا الشاهد, وهي تعني انهم كانوا خارج القائمة, ولم يصر الى استماعهم امام بعضهم البعض, وهذا هو المهم من هذه المعاملة,ژلا سيما وانه لا توجد لكل قاعاته محاكم الجنايات في لبنان غرف مخصصة للشهود, كما ان عدم سؤال الشاهد او المتهم عما هو مذكور اعلاه, هدف @@@@ التي لا يترتب على عدم مراعاتها الابطال عملا بالاجتهاد الذي كرسه القانون رقم 303/94 وعلى هذا يكون هذا السبب مردودا.

- الاصول المتبعة في الاستجواب التمهيدي

-

وحيث ان طالبة التمييز تدلي تحت هذا السبب ان الاستجواب التمهيدي جاء خاليا من توقيع الوكيل ما يشكل مخالفة تجر الى الابطال وحيث ان الاستجواب التمهيدي, بحسب الغاية المقصودة منه, ينبغي ان يجري بغياب الوكيل وليس بحضوره, وذلك لمعرفة ما اذا كان المتهم قد اوكل امر الدفاع عنه بكل حرية ومن دون اية اعتبارات مستمدة من شخص الوكيل قد تكون ضاغطة عليه, لا سيما وان هذا الاستجواب يجري من دون توجيه اي سؤال له في الاساس. وحيث ان هذا السبب يكون بالتالي مردودا. وحيث والحالة ما ذكر فان طلب التمييز الحالي يكون مردودا في الاساس.