Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
195/1996
Date
05/11/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون لجهة عدم تضمين القرار الاستئنافي مصادرة العملة المقلدة المضبوطة

-

حيث انه ليس من الضرورة ان يتضمن القرار بندا صريحا بمصادرة العملة المقلدة التي تم ضبطها, وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات, فقرتها الاولى, وذلك لان مثل هذه المصادرة متحققة حكما بالنظر للطابع غير المشروع للمواد المضبوطة والذي يمنع من وضعها مجددا قيد التداول, دونما حاجة للاشارة الى ذلك صراحة في القرار. وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم تضمينه لفقرته الحكمية بندا صريحا بمصادرة العملة المقلدة المضبوطة لا يكون قد خالف القانون.