Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
98/1996
Date
21/05/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطالله، عالية
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الادلاء بمخالفة المعاملات الجوهرية كسبب للتمييز ومنها عدم دعوة شاهد لاستماع شهادته

-

أ- عن السبب المتعلق بذكر الحكم ان طالب النقض التقى بالمدعو منذر الجمل دون دعوته كشاهد مما يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية. حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه لم يتبين في باب الادلة انه اعتمد لادانة طالب النقض على افادة المدعو منذر الجمل, وانما ورد ذكر التقاء طالب النقض بالمدعو منذر الجمل في باب الوقائع. وحيث ان المحكمة غير ملزمة بدعوة شاهد لم تستند الى افادته للادانة, وان سردها للعبارة المطعون فيها في باب الوقائع انما يدخل في تقدير الوقائع وهذا الامر يخرج عن رقابة المحكمة العليا, يضاف الى ذلك ان التذرع بالمخالفات لمعاملات جوهرية قد حذف من اسباب النقض للحكم الجنائي بموجب التعديل الحاصل على المادة 113 تنظيم قضائي وذلك بالقانون رقم 303 تارخي 21/3/1994 فيرد هذا السبب

- مدى امكانية الاستناد الى القرار الظني لطلب النقض

-

ب- عن السبب الخامس بحصول تناقض بين الحكم الجنائي والقرار الظني على واقعة اتفاق طالب النقض مع المدعو منذر الجميل. حيث ان ما ورد من اجابة على السبب أ ينطبق على هذا السبب ايضا لتعلقه بتقدير الوقائع الامر الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز, فضلا عن عدم جواز الاستناد الى القرار الظني كسبب للنقض اذ تقتصر اسباب النقض على الحكم والمحاكمات الجنائية فقط, فيرد هذا السبب ايضا.