Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/1996
- Date
- 23/04/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- مفعول استدعاء النقض الذي جاء خاليا من اسماء المدعى عليهم وشهرتهم على قبول التمييز شكلا
-
حيث ان استدعاء النقض المقدم من مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية هو موجه ضد محمود الرفاعي ورفاقه, دون بيان اسماء هؤلاء وشهرتهم في متن الاستدعاء, وحيث انه بمقتضى المادة 131 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/1961 يجب ان يشتمل استدعاء النقض على اسماء المتداعين وشهرتهم, والا يكون الاستدعاء المقدم خلافا لذلك مستوجبا الرد في الشكل, وحيث ان استدعاء النقض الموجه ضد محمود الرفاعي ورفاقه يكون مستوجبا الرد شكلا فيما خص من قصدهم "برفاقه" لمخالفته لاحكام المادة 131 المشار اليها, ويكون بالتالي محصورا بالمستدعى ضده محمود الرفاعي دون سواه. وحيث انه فيما خص هذا الاخير, فقد ورد استدعاء النقض بحقه بتاريخ 7/7/1995 , في حين ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/7/1995 فيكون واردا ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 80 من القانون رقم 24/68 , وحيث ان القرار المطعون فيما خص محمود الرفاعي قد جاء مخالفا لمطالعة النيابة العامة لجهة عدم اتهامه لهذا الاخير بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 من قانون العقوبات, فيكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 87 من القانون رقم 24/68 متحققا, وحيث ان استدعاء النقض المقدم بوجه المطلوب النقض ضده محمود الرفاعي قد جاء مستجمعا شروطه الشكلية فيقتضي قبوله شكلا.
- العقوبة المطبقة على جرم سرقة محتويات السيارة
-
حيث ان النيابة العامة العسكرية تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم اتهامه للمطلوب النقض ضده محمود الرفاعي بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 من قانون العقوبات بفقرتيها 4 و5 بالرغم من ان هذا الاخير اقدم على سرقة سيارة كما اقدم على ارتكاب السرقات مع آخرين وهم ملثمون, وحيث انه من الرجوع الى التحقيقات المجراة لا يتبين منها ان المطلوب النقض ضده المدعى عليه, محمود الرفاعي اقدم على سرقة السيارة في بلدة كامد اللوز بل تفيد عن ان هذا الاخير اقدم مع آخرين ومنهم احمد الطرشان على الاشتراك بسرقة بعض محتويات السيارة ومنها قطعة ذهبية كانت موجودة بداخلها وبعض الاموال النقدية. وحيث ان الجناية المنصوص عنها في المادة 638 (بند 4) من قانون العقوبات تفترض لتوفر عناصرها ان تكون السرقة قد تناولت السيارة بذاتها وليس محتوياتها اما في هذه الحالة الثانية تبقى السرقة خاضعة لاحكام المادة 636 , من قانون العقوبات. وحيث ان القرار المطعون فيه بتطبيقه لاحكام المادة 636 من قانون العقوبات بحق المطلوب النقض ضده, المدعى عليه محمود الرفاعي دون البند 4 من المادة 638 لا يكون قد خالف القانون, وحيث انه فيما خص الشق الآخر من استدعاء النقض المتعلق بتطبيق احكام المادة 638 (البند 5) من قانون العقوبات على اساس ان محمود الرفاعي كان مع المدعى عليهم الآخرين مقنعا عند ارتكاب بعض السرقات, فانه لا يتبين من التحقيقات المجراة ما يوفر القناعة لجهة ان بعض السارقين كانوا مقنعين, وقد اقتصر الامر لهذه الجهة على ما جاء في التحقيق على لسان الجهة المدعية من آل الصفدي من ان اثنين من المسلحين كانا مقنعين عند سرقة منزلهم في جب جنين, دون ان يتعزز ذلك بما يؤيده من ادلة او قرائن, لا سيما وان المدعية نورا حسنه زوجة سعيد الصفدي لم تفد لدى استماعها من قبل قاضي التحقيق العسكري عن ان ايا من المسلحين كان مقنعا مكتفية بالاشارة الى ان احدهم كان يلبس قبعة ونظارات سوداء, فضلا عن انه في بيان المضبوطات كما هي معددة في المحضر رقم 1821/302 تاريخ 29/11/1994 ليس هنالك اي اشارة الى انه ضبط اي قناع من لدى المدعى عليهم, فلا تكون بذلك قد توفرت ادلة تفيد عن ان السارقين كانوا مقنعين عند اقدامهم على فعلهم, مما يحول دون امكانية اتهام المدعى عليه محمود الرفاعي بمقتضى المادة 638 (البند 5) من قانون العقوبات لعدم الدليل, وحيث ان القرار المطعون فيه, بعدم تطبيقه للمادة 638 (5) من قانون العقوبات بحق محمود الرفاعي لا يكون قد خالف القانون, وحيث ان استدعاء النقض يكون مستوجبا الرد في الاساس.