Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
199/1996
Date
05/11/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاستدعاء التمييزي المقدم من المحامي الوكيل

-

وحيث ان الاجتهاد المستقر للغرف الجزائية من محكمة التمييز وكذلك غرفها المدنية على رد طلب النقض شكلا اذا لم يرفق بالوكالة الاصلية او بصورة مصدقة من منظمها او المرجع الذي اعطاها وهو الكاتب العدل, وان اي تصديق آخر لا يغني عن ذلك. وحيث انه بالتالي يكون الشرط الشكلي المتعلق بارفاق الطلب بالوكالة او بصورة مصدقة من منظمها غير متوفر مما يوجب رده شكلا.