Court of Cassation, criminal chamber 05/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/1996
- Date
- 05/11/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الاستدعاء التمييزي المقدم من المحامي الوكيل
-
وحيث ان الاجتهاد المستقر للغرف الجزائية من محكمة التمييز وكذلك غرفها المدنية على رد طلب النقض شكلا اذا لم يرفق بالوكالة الاصلية او بصورة مصدقة من منظمها او المرجع الذي اعطاها وهو الكاتب العدل, وان اي تصديق آخر لا يغني عن ذلك. وحيث انه بالتالي يكون الشرط الشكلي المتعلق بارفاق الطلب بالوكالة او بصورة مصدقة من منظمها غير متوفر مما يوجب رده شكلا.