Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/1996
- Date
- 12/11/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم قائمة الشهود
-
حيث ان معاملة التبليغ هذه تعود الى اجراءات خارج نطاق المحاكمة الجنائية. وحيث انه بمقتضى المادة 113 من قانون التنظيم القضائي الخاصة باسباب نقض الاحكام الجنائية فان هذه الاسباب مقصورة على المخالفات الحاصلة اثناء المحاكمات الجنائية او تلك المتعلقة بالحكم الجنائي. وحيث ان التذرع بعدم تبلغ قائمة الشهود خلافا لاحكام المادة 268 من قانون الاصول الجزائية انما يقدم الى محكمة الجنايات التي احيل اليها المتهم ليحاكم امامها, ولا يجوز تقديمه لاول مرة امام محكمة التمييز, مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول. حيث انه فضلا عن ذلك ليس هناك من قائمة شهود للحق العام حتى يمكن القول بان الكاتب اغفل تلاوتها, هذا فضلا عن ان هذه المعاملة ليست مفروضة تحت طائلة الابطال كما هو مطلوب في نص المادة 113 تنظيم قضائي المعدلة عام 1994 والخاصة باسباب نقض الاحكام الجنائية.