Court of Cassation, criminal chamber 05/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/1996
- Date
- 05/11/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في وصف الفعل الجرمي
-
وحيث انه من الاطلاع على الحكم الجزائي البدائي تبين انه ادان طالب النقض بمقتضى المادة 738 عقوبات في حين تبين من القرار الاستئنافي انه عدل هذا الحكم وادان طالب النقض بمقتضى المادة 737 عقوبات. وحيث انه من الاطلاع على نص المادة 738 عقوبات المدان بها طالب النقض في الحكم البدائي تبين انها تنص على جرم "الاستيلاء على عقار او قسم من عقار" دون مسوغ شرعي بقصد السكن او الاشغال... او الاستعمال لاي غاية اخرى وحيث انه من الاطلاع على نص المادة 737 عقوبات المدان بها طالب النقض في القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين ان هذه المادة تنص ايضا على جرم "الاستيلاء على عقار او قسم من عقار" ممن لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف. وحيث ان وصف الجرمي للفعل هو واحد في كل من المادتين 738 و737 عقوبات وهو جرم الاستيلاء على عقار او قسم من عقار بصرف النظر عن القصد من الاستيلاء وبصرف النظر عن المبرر لذلك. وحيث انه على ضوء ذلك لا يوجد اي خلاف بين القاضي البدائي والمحكمة الاستئنافية على وصف الفعل الجرمي المسند الى طالب النقض, بل على العكس يوجد اتفاق بينهما على وصف الفعل بانه اغتصاب للعقار او لقسم منه.