Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 243 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
243/1996
Date
31/12/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة محكمة الاحداث للاصول لجهة مثول النيابة العامة واجراء التحقيق الاجتماعي

-

حيث انه بمقتضى المادة 32 من قانون الاحداث المنحرفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 19/83 "تجري محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم. وحيث انه بمقتضى المادة 147 اصول جزائية المعدلة بقانوني التنظيم القضائي والقضاء العدلي "لا تمثل النيابة العامة امام القاضي المنفرد" حيث انه ولو كانت المادة 243 اصول جزائية تنص على اجراء التحقيق الاجتماعي والمادي والصحي من قبل محكمة الاحداث, لكن عدم تقيد المحكمة بذلك لا يفضي الى البطلان كون هذه المادة لم تقرر اجراء هذا التحقيق تحت طائلة البطلان, فضلا عن ان عدم مراعاة ذلك لا يشكل مخالفة لقاعدة متصلة بالانتظام العام كون الغاية من هذا التحقيق لا علاقة لها بمسألة التجريم ولا باثبات الجرم على المدعى عليه, وانما باحاطة المحكمة بشخصية القاصر وظروفه المادية والاجتماعية والصحية. حيث انه جرى الرد على ان محكمة الاحداث ملزمة بموجب المادة 32 من قانون الاحداث المنحرفين باجراء المحاكمة وفقا للاصول المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى, وليس منها الاصول الجنائية المتذرع بها, فيرد هذا السبب ايضا.