Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
235/1996
Date
17/12/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على الادلة

-

عن السبب القائل بقيام الجريمة بحق المدعى عليه كونه ابرز سند ايجار يثبت حيازته وان مزاعم المدعى عليه لجهة تبرير الاشغال لم يقم عليها دليل. حيث ان طالب النقض يناقش تحت هذا السبب الوقائع ومدى قيام الادلة عليها مما يندرج تحت حق المحكمة في تقدير الادلة والوقائع مما يخرج عن رقابة محكمة التمييز.