Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 235 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 235/1996
- Date
- 17/12/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- رقابة محكمة التمييز على الادلة
-
عن السبب القائل بقيام الجريمة بحق المدعى عليه كونه ابرز سند ايجار يثبت حيازته وان مزاعم المدعى عليه لجهة تبرير الاشغال لم يقم عليها دليل. حيث ان طالب النقض يناقش تحت هذا السبب الوقائع ومدى قيام الادلة عليها مما يندرج تحت حق المحكمة في تقدير الادلة والوقائع مما يخرج عن رقابة محكمة التمييز.