Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 242 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
242/1996
Date
31/12/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة الاوراق

-

حيث انه من جهة اولى فان التذرع بالمخالفات الجوهرية كسبب للنقض في المواد الجنائية لم يعد مقبولا بعد التعديل الحاصل على المادة 113 من قانون التنظيم القضائي وذلك بموجب القانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 والذي قصر اسباب نقض الاحكام الجنائية فقط على المعاملات المفروضة في النص تحت طائلة الابطال. وحيث انه من جهة ثانية ولناحية عدم تلاوة التحقيقات والمحاضر التي استند اليها الحكم المطعون فيه, فان المشرع اللبناني حدد في قانون اصول المحاكمات الجزائية في المواد 248 وما يليها الاصول التي يتعين اتباعها في المحاكمات الجنائية, فاورد في المادة 292 انه ينبه الرئيس المتهم للاصغاء الى كل ما سيتلى عليه ويأمر الكاتب بتلاوة قرار الاتهام وورقة الاتهام, وانه بعد ذلك يلخص له التهمة الموجهة اليه والانتباه الى الادلة التي سترد بحقه, ونص في المادة 293 على قيام الكاتب بتلاوة قائمة الشهود (م 293) هذا ان كانت موجودة.