Court of Cassation, criminal chamber 24/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 240/1996
- Date
- 24/12/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابراز وكالة اصلية على مصير الاستدعاء التمييزي
-
حيث ان طلب النقض لم يرفق الا بصورة عادية عن الوكالة, وانه بعد انقضاء مهلة النقض وبتاريخ 22/12/95 ابرز طالب النقض صورة مصدقة عن الوكالة. وحيث ان الشروط الشكلية ومنها ارفاق الطلب بالوكالة الاصلية او بصورة مصدقة عنها خلال مهلة النقض التي تنتهي في القضية الحاضرة بتاريخ 26/10/1995 , الامر غير الحاصل في الطلب مما يوجب رده في الشكل.