Court of Cassation, criminal chamber 13/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/1997
- Date
- 13/03/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- حق المحكمة في تقدير الالام النفسية والاضرار المادية الناتجة عن جريمة القتل للحكم بالتعويضات الشخصية.
-
وعطفا على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 4/2/1997 والذي مآله ان الدعوى العامة قد انبرمت في هذه القضية وانحصر البحث فقط بالدعوى الشخصية. وحيث ثبت من اوراق الدعوى ان المرحوم خليل بولس فاضل كان ما يزال في اوج عمره حين مقتله وقد ترك وراءه عائلة كبيرة مؤلفة من والدته ادال ابراهيم فاضل ومن زوجته سامية اديب فاضل ومن اولاده: عصام وهشام وغادة ورانية وعماد الذين كانوا ما يزالون جميعهم قاصرين في ذلك التاريخ 3/3/1988 , اما الان فقد تجاوز سن الرشد كل من عصام وهشام وغادة. وحيث ان المحكمة آخذة بعين الاعتبار وضعية المغدور من حيث سنه ومن حيث كونه مسؤولا عن معيشة عائلة كبيرة, وآخذة بالاعتبار ايضا ما سببه فقدانه لهذه العائلة من آلام نفسية بسبب حرمانها منه ومن اضرار مادية معاشية باعتبار انه كان معيلها الوحيد وآخذة بالاعتبار ان ما يجب تقديره لكل من هؤلاء من عطر وضرر يستند الى حقه ودعواه الشخصية الناجمة عن الوفاة الفورية وليس عن دعوى ارثية تولدت في ذمته قبل وفاته, ان المحكمة آخذة بالاعتبار كل هذه الظروف ترى تحديد العطل والضرر المعنوي بمبلغ اجمالي قدره واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية يوزع بين افراد هذه العائلة السبعة بالتساوي فيما بينهم بحيث يكون نصيب كل فرد منهم ثلاثة ملايين ليرة ثم تحديد العطل والضرر المادي بمبلغ اجمالي قدره تسعة وسبعون مليون ليرة لبنانية يوزع فيما بينهم بحيث يكون نصيب الوالدة ادال ابرهيم فاضل خمسة ملايين ليرة ونصيب الزوجة سامية ابرهيم فاضل خمسة وعشرون مليون ليرة ونصيب كل من القاصرين رانية وعماد خمسة عشر مليون ليرة لكل منهما ونصيب كل من الراشدين عصام وهشام وغادة مبلغ قدره تسعة عشر مليون ليرة يوزع بالتساوي فيما بين هؤلاء الثلاثة.