Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
80/1997
Date
20/03/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- شروط استفادة المحكوم بتهريب المخدرات من قانون العفو

-

حيث اضحى من الثابت والاكيد باعترافات المتهم المتوالية وبضبط المادة المخدرة, التي هي من نوع الهيرويين, ان هذا المتهم قد ضبط متلبسا بفعلته وهو ينقل كمية كيلو غرام من مادة الهيرويين الى المطار بقصد تهريبها, الى الخارج, وقد ضبطت منه بالفعل. وحيث ان فعله على الشكل المبسوط اعلاه ينطبق على احكام المادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدل. وحيث ان هذا الفعل الجرمي قد حصل في 19/5/90 اي قبل صدور قانون العفو رقم 84/91 . وحيث ان هذا القانون الاخير قد اجاز في مادته الخامسة, شذوذا على احكام قانون المخدرات, منح الاسباب المخففة, في الحالات التي لم يكن ذلك جائزا فيها, بالنسبة للجرائم المقترفة قبل 28/3/91 , وقررت المحكمة, تمشيا مع اجتهادها, منح هذا المتهم تلك الاسباب المخففة.