Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
87/1997
Date
01/04/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفعول الطعن بالقرار القاضي برد الطعن الاول بعد انبرامه نهائيا

-

حيث يتبين من مندرجات طلب التمييز انه سبق لطالب التمييز ان تقدم في 16/11/94 بطعن ضد القرار الاتهامي موضوع الطعن الحالي, وان هذا الطعن اقترن بقرار صادر عن هذه المحكمة في 13/4/95 قضى برد استدعاء النقض وتأيد ذلك بصورة القرار المشار اليه المضموم للملف والذي تبين منه انه رد شكلا. وحيث طالما الامر كذلك, فانه لم يعد جائزا له التقدم بطلب مماثل جديد في هذا الشأن, لان الطعن قد انبرم نهائيا, ومعاودته اصبحت مستحيلة, ولا ضرورة لايراد باقي الاسباب الواردة في التقرير التمييزي المنظم من احد مستشاري هذه المحكمة.