Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 87 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 87/1997
- Date
- 01/04/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- مفعول الطعن بالقرار القاضي برد الطعن الاول بعد انبرامه نهائيا
-
حيث يتبين من مندرجات طلب التمييز انه سبق لطالب التمييز ان تقدم في 16/11/94 بطعن ضد القرار الاتهامي موضوع الطعن الحالي, وان هذا الطعن اقترن بقرار صادر عن هذه المحكمة في 13/4/95 قضى برد استدعاء النقض وتأيد ذلك بصورة القرار المشار اليه المضموم للملف والذي تبين منه انه رد شكلا. وحيث طالما الامر كذلك, فانه لم يعد جائزا له التقدم بطلب مماثل جديد في هذا الشأن, لان الطعن قد انبرم نهائيا, ومعاودته اصبحت مستحيلة, ولا ضرورة لايراد باقي الاسباب الواردة في التقرير التمييزي المنظم من احد مستشاري هذه المحكمة.