Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
88/1997
Date
01/04/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون لجهة ضم الدفع الشكلي الى الاساس

-

وحيث ان طالبي التمييز يتذرعان باحكام الفقرة المشار اليها اعلاه, ويأخذان على محكمة الجنايات ضم دفعهما المتعلق بكون الجرم هو سياسي او يرتدي الطابع السياسي للاساس, مع انه كان عليها ان تبت به بصورة مستقلة وقبل المناقشة في الاساس لانه عليه يتوقف امر النظر في الموضوع, ويتوقف على نتائجه اعلان سقوط المحاكمة او عدم سقوطها بقانون العفو المذكور. وحيث من الواضح من مجريات المحاكمة انه في الجلسة المنعقدة في تاريخ 2/11/95 , لم يحضر المتهمان, طالبا التمييز, بل حضر وكيلاهما وتقدما بدفع شكلي يرمي الى اسقاط الملاحقة بالعفو لكون الفعل سياسيا او يرتدي الطابع السياسي العام والمحلي, غير ان المحكمة ارجأت القضية الى 16/11/95 للبت بهذا الدفع. ثم اصدرت في التاريخ المذكور قرارا قضت بموجبه بضم هذا الدفع الشكلي الى الاساس ومتابعة السير بالدعوى لعلة انه لا يمكن البت بما اذا كان الجرم موضوع الدعوى هو جرم سياسي قبل البت في الاساس. وحيث اذا كان صحيحا ان مثل هذا الدفع يعتبر من الدفوع الشكلية ويعتبر القرار الصادر في شأنها من قبيل البت بالدفوع الشكلية ويقبل طرق المراجعة, عملا بالنص الآنف الذكر, اذا كان ذلك عمل ذلك, فانه يبقى من جهة اخرى ان ما ذهبت اليه محكمة الجنايات على الشكل المفصل اعلاه, لا يتعارض مع هذا النص, لانها كما قالت تبقى بحاجة الى الخوض في الاساس والى اجراء التحقيقات اللازمة توصلا للخروج بنتيجة, حول هذه المسألة, اي ما اذا كان الجرم موضوع الدعوى هو فعلا سياسا او يرتدي الطابع السياسي العام او المحلي, وبدون ذلك لا يمكن الوصل الى هذه النتيجة, لا سيما وان مثل هذا البت يتوجب ان يراعي مبدأ شفوية المحاكمة الذي يحكم كافة الاجراءات لديها. وحيث ان هذا الولوج في الاساس لا يشكل ولا يلحق بطالبي التمييز اي ضرر طالما ان هذا الولوج يتم وفقا للاصول المتبعة في حالة البت بالدفوع الشكلية. وحيث لا تكون المحكمة فيما نهجته قد ارتكبت اي مخالفة للقانون ويكون بالتالي هذا الطلب مردودا في الاساس.