Court of Cassation, criminal chamber 10/02/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/1998
- Date
- 10/02/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تمييز النيابة العامة لجهة حق المحكمة باعطاء الوصف القانوني وشروط توافر جرم الاستيلاء على العقارات.
-
حيث ان الاستئناف محصور بالشق المدني من الدعوى, دون شقها الجزائي كون النيابة العامة لم تستأنف الحكم البدائي الصادر بتاريخ 3/6/1995 والقاضي بابطال التعقبات بحق المدعى عليه, المستأنف عليه علي بزي. وحيث ان تحديد نطاق الاستئناف على هذا النحو, لا يمنع هذه المحكمة من التطرق الى الافعال المنسوبة للمستأنف عليه لمعرفة مدى انطباقها على وصف جزائي من الوجهة القانونية فقط تمكينا للحكم في الدعوى المدنية عند الاقتضاء. وحيث ان الاستئناف يتضمن طلبا بازالة الاحتلال والزام المستأنف عليه بهذا الشأن, والزامه بتسليم المستوصف المحتل منه وتسليمه الى وزارة الصحة تحت طائلة الغرامة الاكراهية والحكم عليه بالعطل والضرر; وحيث انه لاكتمال عناصر المادتين 737 و738 من قانون العقوبات بحق المستأنف عليه لا بد من ان يكون هنالك فعل استيلاء من قبله على المأجور. وحيث ان الاستيلاء لا يتحقق الا بانتزاع حيازة العقار من قبل الفاعل دون موافقة صاحب الحق فيه او من يقوم مكانه, اما اذا كانت هذه الحيازة اصلا في يد الفاعل بناء على مثل هذه الموافقة, ثم انقضت قانونا, ورفض الفاعل تسليم العقار, فلا يكون بذلك "فعل الاستيلاء" المقصود في المادتين 737 و738 متحققا ولو ان رفضه هذا غير مسند الى ما يبرره قانونا, فتنتفي بذلك احد العناصر القانونية لهاتين المادتين, ويصبح النزاع مدنيا غير متصف بطابع جزائي. وحيث انه من الثابت ان المستأنف عليه المدعى عليه قد شغل المستوصف بناء لتكليف من رئيسه الدكتور نوام للقيام باعمال الحراسة الليلية فيه, كي لا يكون عرضة لاحتلال المهجرين, كما جاء في كتاب التكليف, وهذه الحراسة على ضوء مبررها تفترض اقامة المستأنف عليه في المستوصف اقله ليلا, وبالتالي فان ممارسة حيازته عليه تكون استندت الى موافقة من رئيس المستوصف الدكتور نوام, وهذه الموافقة مسندة الى حقه القانوني بالمحافظة على المستوصف وبالتالي لا مجال للقول بانتفاء صفته بهذا الشأن لان المستأجر هو الدولة اللبنانية, وتحديدا وزارة الصحة العامة. وحيث ان حيازة المستأنف عليه للمستوصف واشغاله له تكون قد تمت اصلا من قبل من له صفة بالموافقة على هذا الامر, وبالتالي فلا يمكن وصف ذلك بفعل الاستيلاء, ولو تجاوز المستأنف عليه نطاق الاشغال فمارسه نهارا ورفض اخلاء المأجور بعد ان انقضت هذه الحيازة قانونا, برفض المرجع المعني عن استمراره في الحيازة, وذلك تطبيقا لما سبق بيانه من قواعد, وحيث انه بانتفاء امكانية وصف اشغال المستأنف عليه للمستوصف بكونه مؤلفا اصلا عند بدء هذا الاشغال للاستيلاء تنتفي امكانية تطبيق احكام المادتين 737 و738 من قانون العقوبات بحقه, ويصبح النزاع المطروح خارجا عن نطاق الجرم الجزائي ومؤلفا لنزاع مدني, وحيث انه بانتفاء الجرم الجزائي, وقيام النزاع المدني لم يعد لهذه المحكمة الجزائية امكانية للنظر بالدعوى المدنية وما تضمنته من مطالب بحق المستأنف عليه; وحيث انه بالتالي لم يعد من مبرر للتطرق الى ما هو مثار في هذه الدعوى من اسباب او مطالب ادلت بها الجهة المستأنفة, فيبقى امرها للمرجع القضائي المدني المختص, ويكون الحكم البدائي المستأنف بما قضى به من نتيجة مستوجبا التصديق.