Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 206 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 206/1996
- Date
- 26/11/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- عقوبة الادعاء الكاذب بالتهديد.
-
وحيث ان الافعال التي عزاها المتهم لشقيقه وابن شقيقه, وفقا لما هي مبينة في الشكوى المقدمة منه تؤلف جنايات لا سيما ما يتعلق بسلبه تحت وطأة التهديد بالسلاح. وحيث ان اقدام المتهم يوسف الخضرا على تقديم شكاية للنيابة العامة بحق علي وبدر الدين الخضرا وقد عزا فيها اليهما ارتكاب جناية بحقه وهو يعرف براءتهما منها, يؤلف الجناية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 403 من قانون العقوبات; وحيث ان المحكمة ترى في القضية الحاضرة اسبابا تخفيفية خاصة نظرا لان سبب الشكوى الكاذبة هو خلافات عائلية تمت تسويتها حبيا, ولعدم وجود ادعاء شخصي, ولكبر سن المتهم وهو من مواليد 1935 , وذلك سندا للفقرة الاخيرة من المادة 253 من قانون العقوبات.