Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 206 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
206/1996
Date
26/11/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- عقوبة الادعاء الكاذب بالتهديد.

-

وحيث ان الافعال التي عزاها المتهم لشقيقه وابن شقيقه, وفقا لما هي مبينة في الشكوى المقدمة منه تؤلف جنايات لا سيما ما يتعلق بسلبه تحت وطأة التهديد بالسلاح. وحيث ان اقدام المتهم يوسف الخضرا على تقديم شكاية للنيابة العامة بحق علي وبدر الدين الخضرا وقد عزا فيها اليهما ارتكاب جناية بحقه وهو يعرف براءتهما منها, يؤلف الجناية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 403 من قانون العقوبات; وحيث ان المحكمة ترى في القضية الحاضرة اسبابا تخفيفية خاصة نظرا لان سبب الشكوى الكاذبة هو خلافات عائلية تمت تسويتها حبيا, ولعدم وجود ادعاء شخصي, ولكبر سن المتهم وهو من مواليد 1935 , وذلك سندا للفقرة الاخيرة من المادة 253 من قانون العقوبات.