Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
214/1996
Date
26/11/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي في قضايا الجنح

-

حيث ان الطعن بالقرارات المتعلقة بالصلاحية - سواء كانت صادرة عن محاكم الجنح او الهيئة الاتهامية - معلق قبوله في الشكل على توافر اختلاف قضاة الدرجتين على مسألة الصلاحية او على مسألة الوصف القانوني او سقوط الحق العام. وحيث انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين انه قرر رد الاستئناف في الاساس وتصديق القرار المستأنف. وحيث انه في حال رد الاستئناف وتصديق القرار البدائي لا يكون هناك اي اختلاف بين قاضي الدرجة الاولى وبين قضاة الدرجة الثانية, مما يجعل طلب النقض مفتقدا الى هذا الشرط المطلوب والذي لا غنى عنه تحت طائلة رد الطلب شكلا. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض مردودا في الشكل.