Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
218/1996
Date
26/11/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- رقابة محكمة التمييز على الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي لقبول الاستدعاء التمييزي

-

حيث ان القرار الاستئنافي الوجاهي المطعون فيه صدر بتاريخ 10/4/1996 وجاء طالب النقض يطعن به بتاريخ 2/5/1996 خارج مهلة النقض متذرعا بالاحداث الناجمة عن الاعتداء الاسرائيلي الاخير وما تلاه من عطلة عيد الاضحى وعيد العمل. وحيث انه من جهة اولى فإن الاحداث المشار اليها لم تكن لتؤلف القوة القاهرة التي حالت دون تقديم استدعاء النقض طالما انه كان بمقدور المستدعي تقديم طلبه بواسطة محكمة التمييز في بيروت حيث كان العمل جاريا بشكل طبيعي. وحيث انه من جهة ثانية فإن طلب النقض يفتقد الى الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي وهو وجود اختلاف في الوصف او وجود اختلاف على سقوط الحق العام بالعفو العام المبحوث من قبل قضاة الدرجتين الخ... وحيث انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين انه صدق الحكم البدائي لجهة الادانة بجرم الاحتيال مع تعديله لجهة العقوبة فقط, ودون ان يكون هناك خلاف آخر مع الحكم البدائي الذي اعتبر وقائع الجرم تعود الى عام 1993 اي بعد نفاذ قانون العفو العام المتذرع به من قبل طالب النقض. وحيث انه لا يوجد اي خلاف على الوصف او على سقوط الحق العام بين قضاة الدرجة الاولى والثانية مما يستوجب معه رد طلب النقض شكلا.