Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 224/1996
- Date
- 03/12/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مفعول ورود الاستدعاء التمييزي خارج المهلة القانونية
-
حيث ان القرار المطعون فيه صدر وجاهيا في موعده بتاريخ 17/3/1996 في حين ان طلب النقض ورد بتاريخ 20/5/1996 . وحيث انه بمقتضى المادة 127 من قانون التنظيم القضائي حددت مهلة طلب النقض المقدم من المحكوم عليه او المدعي الشخصي بخمسة عشر يوما تسري بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها. وحيث ان طلب النقض ورد خارج مهلة النقض المحددة سابقا الامر الموجب لرده في الشكل.