Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 224 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
224/1996
Date
03/12/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- مفعول ورود الاستدعاء التمييزي خارج المهلة القانونية

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر وجاهيا في موعده بتاريخ 17/3/1996 في حين ان طلب النقض ورد بتاريخ 20/5/1996 . وحيث انه بمقتضى المادة 127 من قانون التنظيم القضائي حددت مهلة طلب النقض المقدم من المحكوم عليه او المدعي الشخصي بخمسة عشر يوما تسري بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها. وحيث ان طلب النقض ورد خارج مهلة النقض المحددة سابقا الامر الموجب لرده في الشكل.