Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 234 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 234/1996
- Date
- 10/12/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مفعول الاستدعاء التمييزي ضد الاحكام الوجاهية بعد انقضاء المهلة
-
حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر وجاهيا في موعده بتاريخ 28/2/1996 وجاء طالبا النقض يطعنان به بتاريخ 29/6/1996 قائلان بأنه يخضع لاحكام المادة 65 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 16/10/1961 والتي تحدد مهلة النقض بثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم النهائي. وحيث ان المادة 65 المتذرع بها تتعلق بمهلة طلب نقض الاحكام المدنية, ولا علاقة لها بمهلة طلب نقض الاحكام والمقررات الجزائية والمنصوص عنها في المادة 127 من ذات القانون. وحيث ان المادة 127 من قانون التنظيم القضائي تنص على ان "مهلة طلب النقض المقدم من المحكوم عليه او المدعي الشخصي خمسة عشر يوما تسري بشأن الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها ..." وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر وجاهيا وافهم في موعده صدوره بتاريخ 28/2/1996 وورد طلب النقض بشأنه بتاريخ 29/6/1996 اي خارج مهلة النقض المحددة للمحكوم عليه بخمسة عشرة يوما تبدأ من تاريخ افهام الحكم الوجاهي, فيكون طلب النقض هذا مقدما خارج مهلة النقض ومستوجب الرد شكلا.