Court of Cassation, criminal chamber 03/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 223 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 223/1996
- Date
- 03/12/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- الشروط الشكلية لقبول الطعن بالقرار الاستئنافي المتعلق بجنحة
-
حيث انه من الاطلاع على طلب النقض تبين انه لم يشتمل على اسباب النقض في الشكل مكتفيا ببيان اسباب النقض في الاساس, وذلك خلافا لاحكام المادة 131 من قانون التنظيم القضائي التي توجب بيان هذه الاسباب. وحيث انه من جهة ثانية, فان طلب نقض المواد الجنحية معلق قبوله شكلا على توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي, وهو شرط الاختلاف في الوصف الامر غير المتوافر في القضية الحالية اذ صدق القرار الاستئنافي الحكم البدائي لجهة وصف الجرم المنطبق على احكام المادة 666 عقوبات, وعدله فقط لجهة العقوبة المقضي بها حبسا وغرامة بجعلها غرامة, وقد صدق الحكم لسائر جهاته. وحيث انه بالتالي يكون طلب النقض مستوجبا الرد في الشكل.