Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 204 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
204/1996
Date
19/11/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- تأثير قانون العفو العام على عقوبة الجنحة المتعلقة بحمل السلاح

-

وحيث من الثابت بالمحضر رقم 16/302 تاريخ 22/4/1987 المنظم من قبل مخفر القبة لا سيما الصفحة السادسة منه, وبالمحضر رقم 288/302 تاريخ 22/4/1987 المنظم من قبل مفرزة طرابلس القضائية لا سيما الصفحة 8 منه انه تم ضبط جميع الاسلحة المسلوبة بما فيها المسدس الحربي, وكذلك ضبط البندقية المستعملة من المتهم محمد صفصوف وتلك المستعملة من محمد ابراهيم. وحيث ان جنحتي حمل السلاح دون ترخيص المسندتين الى نص المادتين 72 و73 من قانون الاسلحة تكونان متحققتين قبل تاريخ 28/3/1991 , وهما لذلك مشمولتين بقانون العفو العام رقم 84/91 . وحيث انه يقتضي اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين لهذه الجهة عملا باحكام القانون المذكور.

- مدى امكانية المحكمة الحكم بما هو ليس مطلوبا من قبل اصحاب الحق, ومدى امكانية المطالبة به فيما بعد.

-

وحيث ان المدعي حنا انطانيوس ابي خطار والد المغدور موريس ابي خطار لم يحدد مقدار التعويض المترتب له نتيجة مقتل ابنه المغدور, مكتفيا فقط باتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد الفاعلين كذلك لم يفعل ورثته وقد تم نشر الدعوى لهذه الجهة بموجب استدعائي النقض وبالقرار الصادر بنتيجتهما. وحيث ان المحكمة لا يمكنها في هكذا حال ان تحكم بما ليس مطلوب, فيقتضي حفظ حق ورثة حنا ابي خطار بمراجعة المحكمة المدنية للمطالبة بما يقدرونه من تعويض نتيجة مقتل موريس ابي خطار, اذا ما توفرت لهذا التعويض شروطه القانونية.