Court of Cassation, criminal chamber 08/10/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/1996
- Date
- 08/10/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
- جرم التعامل مع العدو ومفهوم النية الجرمية الواجب توفرها لاقراره
-
حيث ان النيابة العسكرية تأخذ على القرار المطعون فيه منعه المحاكمة عن المدعى عليه المستدعى ضده علي رحال لعدم اكتمال عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 278 من قانون العقوبات بالرغم من ثبوت اتصاله بالعدو الاسرائيلي وحيث انه لاكتمال عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 278 من قانون العقوبات لا بد من ان يكون اقدام الفاعل على الاتصال بالعدو الاسرائيلي او بعملائه قد تم بهدف الخيانة الامر الذي يستدل عليه من عنوان النبذة الاولى التي وردت المادة 278 من ضمنها وهي معنونة بعبارة "في الخيانة" مما يشترط معه ان يكون الاتصال بالعدو منطويا على نية جرمية لدى الفاعل منصرفة الى المساس بسلامة الدولة او سلامة اجهزتها وحيث انه من الثابت بكتاب المديرية العامة لامن الدولة المشار اليه في باب الوقائع ان اللجنة المحلية التي يعمل المدعى عليه كعضو فيها هي منبثقة عن الادارة المدنية, وهذه الاخيرة هي نظام مفروض من العدو الاسرائيلي الى منطقة الشريط الحدودي المحتل وذلك لضبط الاوضاع الامنية والاجتماعية والاقتصادية وجباية الضرائب ضمن هذا الشريط وحيث انه على ضوء ما جاء في الكتاب المشار اليه فان عمل المدعى عليه المستدعى ضده ضمن اللجان المحلية لا يكون قد تم بارادة منه انما نتيجة للواقع المفروض من قبل القوات الاسرائيلية بسبب بقائه في بلدته وتمسكه بارضه القابعة تحت الاحتلال الاسرائيلي واجتماعه بالمسؤولين الاسرائيليين في الادارة المدنية لم يكن ليتم الا في هذا الاطار دون ان تتوفر اي ادلة او قرائن تفيد من ان اتصاله بالاسرائيليين كان يرمي الى المساس بالدولة اللبنانية وبسلامة اجهزتها بل تأمينا للخدمات المدنية لسكان بلدته من المدنيين فيكون هدف "الخيانة" المشروط لتطبيق احكام المادة 278 بحقه منتفيا فينتفي معه تحقق النية الجرمية لديه وحيث انه من جهة اخرى وخلافا لما تدلى به النيابة العامة في الطعن المقدم منها فان توقيف المدعى عليه في بيروت ليس فيه ما يشكل قرينة تفيد عن تزويده العدو بمعلومات امنية وقد برر تواجده هذا بزيارته لاولاده المقيمين في الضاحية الجنوبية وحيث انه تبعا لما تقدم فان عناصر الجرم المنصوص عنه في المادة 278 من قانون العقوبات لا تكون مكتملة بحق المدعى عليه المستدعى ضده علي نمر رحال مما يقتضي منع المحاكمة عنه لهذا السبب وحيث ان القرار المطعون فيه بخلوصه لهذه النتيجة يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه ورد الطعن المخالف