Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
166/1996
Date
08/10/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- الشرط الخاص الواجب توفره لقبول استدعاء النقض ضد القرار الجزائي

-

حيث ان الاستدعاء ورد بتاريخ صدور القرار المطعون فيه اي في 6/12/1995 فيكون واردا ضمن المهلة القانونية وحيث ان القرار المطعون فيه في شقة القاضي بالظن بالمدعى عليه, المستدعى ضده بالجنحة المنصوص عنها في المادة 72 من قانون الاسلحة قد جاء مخالفا للمطالعة في الاساس المتضمنة طلب اسقاط الدعوى العامة فيما خص هذه الجنحة بمرور الزمن فيكون الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من القانون رقم 24/68 متحققا وحيث ان استدعاء النقض استوفي في جميع شروطه الشكلية فيقتضي قبوله في الشكل والتطرق الى موضوعه وفقا للاصول المحددة في المادة 87 من القانون المذكور

- تحديد تاريخ بدء احتساب مرور الزمن على الجرم المستمر كجريمة حمل السلاح

-

حيث ان الطعن المقدم من النيابة العامة العسكرية اقتصر على الشق من القرار المتضمن الظن بالمدعى عليه بمقتضى جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة اذ تعتبر ان هذه الجنحة قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات على ترك الدعوى بدون اي تحقيق معللة ذلك بان جريمة نقل السلاح الحربي غير المرخص المنصوص عنها في المادة 72 من قانون الاسلحة هي جريمة آنية تتحقق بمجرد ضبط الفاعل حاملا لهذا السلاح ولا يمكن اعتبارها من الجرائم المستمرة المتعاقبة وحيث ان المادة 72 من قانون الاسلحة المعدلة اذ تعاقب على جرم نقل الاسلحة الحربية دون رخصة في الفقرة الثالثة منها فهي ايضا تجرم وتعاقب في فقرتها الثانية على جرم التصرف بهذه الاسلحة وحيث ان حيازة المدعى عليه المستدعى ضده للمسدس الحربي غير المرخص اثناء تنفيذه للجرم ينطوي على تصرفه بهذا السلاح فيبقى هذا التصرف قائما ومستمرا طالما لم يثبت زوال هذه الحيازة عن طريق تسليم المسدس او ثبوت زوالها بصورة اخرى الامر الذي يجعل من الجرم المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 72 المذكورة جرما مستمرا بسبب استمرار الحالة الجرمية الناتجة عن حيازة السلاح الحربي غير المرخص مما يمنع سريان مرور الزمن على الجرم طالما ان هذا الاستمرار لا يزال قائما وحيث ان المدعى عليه المستدعى ضده لم يعمد الى تسليم المسدس الحربي اداة الجريمة ولم يتبين ما يفيد بصورة واضحة وجازمة زوال حيازته له, وتذرعه بفقدانه له بقي دون دليل يفيد عنه, مما يجعل مرور الزمن على جرم المادة 72 من قانون الاسلحة المسند اليه غير ساري بحقه مما يحول دون اسقاط الدعوى العامة بشأنه وحيث ان القرار المطعون فيه بعدم اسقاطه لهذا الجرم بمرور الزمن والظن بالمدعى عليه بموجبه يكون قد جاء موافقا للقانون فيقتضي تصديقه لهذه الجهة ورد الطعن المخالف