Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 172 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
172/1996
Date
08/10/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية لكتاب المعلومات غير المعروف مصدره وغير المعزز بادلة اخرى والمتعلق بجرم حيازة الاسلحة ونقلها

-

حيث ان كتاب المعلومات المشار اليه لا يشير الى مصدرة وقد جاءت الوقائع الواردة فيه غير معززة باي دليل او شهادة او قرينة او ضبط للاسلحة المدعى بنقلها علما انه خلافا لما تدلي به النيابة العامة العسكرية فان مجرد كون المستدعى ضدهما المدعى عليهما كانا من عناصر القوات اللبنانية لا يمكن الاستناد اليه كقرينة يبنى عليها صحة ما هو منسوبا اليهما من نقل للاسلحة وحيث ان كتاب المعلومات لا يمكن والحالة ما ذكر ان يصح دليلا ضد المدعى عليهما, المستدعى ضدهما بالنسبة لما نسب اليهما في الدعوى الحاضرة فيقتضي بالتالي منع المحاكمة لعدم توفر الدليل وحيث ان القرار المطعون فيه بما قضى به من منع للمحاكمة عن المدعى عليهما المستدعى ضدهما دانيال ابو شيبان ورومانوس الشدراوي لجهة جرم تهريب وحيازة الاسلحة المنصوص عنه في المادة 72 من قانون الاسلحة لعدم توفر الادلة يكون قد جاء في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه ورد الطعن المخالف