Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/1998
- Date
- 12/05/1998
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- مفهوم العطف الجرمي والطعن بقرار محكمة الجنايات لاعتماده على العطف الجرمي
-
وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة تمشى واستقر على ان اعتراف المدعى عليه في حق نفسه مع بيان وجود شركاء آخرين معه لا يشكل العطف الجرمي المقصود والذي هو في الحقيقة نفي المدعى عليه للتهمة عنه ومحاولة لصقها بآخر - وهكذا يكون اقرار المدعى عليه على نفسه وعلى آخرين مجرد افادة من ظنين على آخر, وهي بالتالي تخضع لتقدير وقناعة محكمة الاساس الامر الخارج عن حق رقابة محكمة التمييز, مما يعين معه رد السبب المدلى به.