Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/1999
- Date
- 30/11/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عاليه، عميش
- Source
- Lebanese University
- في شروط تحقق جرم الاستيلاء بدون مسوغ شرعي على عقار او قسم منه بالنسبة لاشغال شقة بعد اخلائها من حائزها غير الشرعي
-
حيث ان الدفاع عن المدعى عليه (الطاعن امام هذه المحكمة) ادلى بالدفوع التالية: عدم سماع الدعوى لعدم الصلاحية كون النزاع مدنيا ومرور الزمن على الجرم (اذ الشكوى قدمت بتاريخ 1991/12/20 حيث حفظت ثم قدم طلب التوسع بالتحقيق تاريخ 1997/01/23 وعدم وجود جرم جزائي. حيث ان الدفع بكون النزاع مدنيا لا يصح وصفه بالدفع بعدم الصلاحية وانما هو مرتبط في اساس النزاع وهذا ما سيتطرق اليه لاحقا مما يتعين معه عدم التوقف عند هذا القول. وحيث انه لجهة الدفع بمرور الزمن على الجرم فان الجرم المدعى به هو الاستيلاء على عقار او قسم منه والمنصوص عنه في المادة 738 عقوبات. وحيث انه من المقرر علما واجتهادا ان جرم الاستيلاء على عقار او قسم منه يعتبر من الجرائم المستمرة والتي لا يمر عليها الزمن الا من تاريخ توقف الاستيلاء الامر الموجب لرد هذا الدفع لعدم قانونيته. وحيث ان لجهة الدفع بعدم وجود جرم جزائي فان جرم المادة 738 عقوبات المدعى به اساسا هو "الاستيلاء" بدون مسوغ شرعي على عقار او قسم منه" وهذا الجرم لا يقوم قانونا الا بتوافر ركنيه المادي والمعنوي. وحيث ان الركن المادي لجرم المادة 738 عقوبات يتمثل حسب صراحة نص المادة المذكورة بركن "الاستيلاء على عقار الغير او قسم منه" وحيث ان ركن الاستيلاء المقصود لا يتحقق قانونا الا بانتزاع حيازة العقار من الحائز واحتلاله عقب ذلك. اما اذا كان المدعى عليه قد استلم الحيازة من حائز العقار الاخير ثم قام اشغاله والسكن فيه فلا يتوافر في حق الفاعل ركنيه الاستيلاء المطلوب لتحقق الركن المادي لجرم الغصب خصوصا اذا لم يثبت اي توافق بين الحائز للعقار من اخلاه منه ليسكن فيه كما هو عليه الحال في هذه القضية. وحيث انه على فرض قيام الركن المعنوي لوحده في هذه القضية فهذا لا يكفي لتحقق جرم الاستيلاء كونه لا يكتمل الا بتوافر ركنيه المادي والمعنوي معا لحظة اقتراف الفعل المشكو منه. واما اذا تخلف احدهما انتفى الوجود القانوني للجرم وهذا ما يجمع عليه العلم والاجتهاد والجزائيان تطبيقا للنصوص الصريحة. وحيث انه لم يثبت قيام المدعى عليه بالتواطؤ مع المنظمة المسلحة المحتلة للشقة موضوع الدعوى فان اشغاله لها بعد اخلائها من حائزها غير الشرعي لا يحقق ركن الاستيلاء المشروط قانونا لقيام جرم المادة 738 عقوبات. وحيث ان الحكم الابتدائي بخلوصه الى هذه النتيجة الموجبة لابطال التعقبات عن المدعى عليه لانتفاء الجرم يكون قد احسن تطبيق القانون مما يقتضي معه تصديقه وبالتالي رد استئناف النيابة العامة في الاساس. وحيث ان الدفاع عن المدعى عليه يطلب في مذكرته الخطية المؤيدة لمرافعته امام هذه المحكمة بان يحكم لموكله بعطل وضرر فترى المحكمة رد الطلب لعدم توافر سوء النية كما ترى رد سائر الطلبات المخالفة او الزائدة بما فيها طلب المدعي الشخصي اعتبار جرم المدعى عليه منطبقا على السرقة لعدم ادعاء النيابة العامة بهذا الجرم.