Court of Cassation, criminal chamber 07/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 138/1998
- Date
- 07/07/1998
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سماحة، عالية
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بطلب ادغام عقوبتين
-
حيث انه بمقتضى المادة 205 من قانون العقوبات, ان طلب الادغام يتناول العقوبات المحكوم بها, فاذا لم يقض بادغام هذه العقوبات في الحكم الذي انتهى الى التجريم, فان المحكمة الصالحة للنظر بطلب الادغام هي تلك التي اصدرت الحكم الاخير المتضمن للعقوبة; وحيث ان كون المستدعي قد ميز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في الشمال تاريخ 20/1/1997 , فان هذا الامر لا يجعل محكمة التمييز صالحة للنظر بطلب الادغام لان القرار الصادر عنها نتيجة لهذا التمييز لم يتعرض الى موضوع الدعوى, بعد ان رد اسباب النقض المدلى بها, وبالتالي فان محكمة التمييز لا تكون قد قضت باي عقوبة, وتكون العقوبة الاخيرة المقضي بها هي تلك المبينة في حكم محكمة جنايات لبنان الشمالي رقم 53/97 تاريخ 20/1/1997 ; ويكون هذا الحكم الاخير هو المعيار الواجب اعتماده لتعيين المحكمة المختصة للنظر بطلب الادغام, وحيث انه يقتضي تبعا لذلك اعلان عدم اختصاص محكمة التمييز للنظر بطلب الادغام الحاضر.