Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
194/1998
Date
18/03/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول استئناف الحكم الجزائي من المدعي الشخصي دون النيابة العامة

-

عندما لا تستأنف النيابة العامة الحكم الابتدائي القاضي بابطال التعقبات لعدم وجود جرم جزائي ويحصل عليه استئناف من المدعي الشخصي وحده, فان استئناف الاخير ينشر الدعوى الشخصية مجددا لجهة التعويضات عملا بالمادة المذكورة. وفي هذه الحالة يحق لمحكمة الاستئناف وصولا للحكم بالتعويضات الشخصية ان تتحقق من مدى توافر العناصر الجرمية, حتى اذا ما ثبت لها توافر هذه العناصر قضت بالتعويضات الشخصية دون امكانية قانونا للتطرق مجددا الى الادانة بالجرم ولا لفرض عقوبة كون الشق من الحكم الابتدائي المتعلق بالدعوى العامة امسى مبرما بعدم استئناف النيابة العامة له, ودون ان يؤثر ذلك على الدعوى الشخصية التي اصبحت منشورة امام محكمة الاستئناف بحيث يحق لها في حال التحقق من ثبوت وقيام العناصر الجرمية ان تقضي بالتعويضات الشخصية المدعى بها, وهذا ما احسنت المحكمة القيام به, مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول ومستوجب الرد. - عن السبب المبني على تجاوز القرار المطعون فيه لمقدار الضرر الثابت بافادة حمزة فقيه والبالغ مليون وماية وخمسة وثلاثون الف ل.ل. وهو بدل الري المقبوض عن عام 1993 . حيث انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين قضى بتحديد بدل العطل والضرر اللاحق بالمدعيين من جراء احداث قناة الري الجديدة على نفقتهما ومن جراء دفع ضخ المياه للحاج ابراهيم البزري عن سنة 1993 فقط وغيرهما وذلك بمبلغ اربعة ملايين ل.ل. وحيث ان القرار الاستئنافي بقضائه بهذه التعويضات الشاملة لنفقات احداث قناة الري ولنفقات الري, يكون قد احسن القانون لاعتداده بجميع الاضرار الحاصلة ولم يخالفه كما يزعم طالب النقض. وبكل حال فان تقدير العطل والضرر يخضع لسلطان محاكم الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما التزمت المحاكم الاولى بعناصر الاضرار, مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول ومستوجب الرد مع طلب النقض في الاساس.