Court of Cassation, criminal chamber 01/07/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 230 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 230/1998
- Date
- 01/07/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في مدى رقابة محكمة التمييز الجزائية على تقدير الادلة من قبل محكمة الاساس.
-
تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس ولسلطانها المطلق ولا يقع تحت مراقبة محكمة التمييز.