Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/07/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 230 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
230/1998
Date
01/07/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- في مدى رقابة محكمة التمييز الجزائية على تقدير الادلة من قبل محكمة الاساس.

-

تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس ولسلطانها المطلق ولا يقع تحت مراقبة محكمة التمييز.